الشكّ في عدد الأشواط
(مسألة 315): إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتنِ بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد دخوله في صلاة الطواف.
(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتنِ بالشكّ وصحّ طوافه، إلّاأن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
(مسألة 317): إذا شكّ في عدد الأشواط كما إذا شكّ بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شكّ في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
(مسألة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتمّ طوافه لزمه الاستيناف، وإن استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحّة طوافه.
(مسألة 319): يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
(مسألة 320): إذا شكّ في الطواف المندوب يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.
(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحجّ من قابل، وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أيضاً لكن الأحوط أن يعدل إلى