فصل في صلاة المسافر
وفيه مقصدان
المقصد الأوّل في الشروط
(مسألة 1): تقصر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأوّل: قصد قطع المسافة: وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة[1] من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً، سواء اتّصل ذهابه بإيابه أم انفصل بمبيت ليلة واحدة أم أكثر في الطريق أم في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع.
(مسألة 2): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ولا تثبت بخبر العدل الواحد[2] ولو تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام. ولا يجب الاختبار إذا
[1] بل يكفي التلفيق مطلقاً فليلاحظ ذلك في الفروع الآتية
[2] الظاهر ثبوتها بخبر الثقة العارف