وفيه مبحثان:
الأوّل فيما يجب فيه
وهو امور:
الأوّل: الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام[1] إذا كان القتال بنحو الغزو، سواء أكان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما لو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.
(مسألة 1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة.
[1] بل للمقاتلين وفيها خمس الغنيمة