القول فيما يكره للصائم ارتكابه
(مسألة 12): يكره للصائم مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبةً إذا لم يقصد الإنزال ولا كان من عادته، ولو قصد الإنزال كان من قصد المفطر، ولو كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلّا ففيه إشكال، وشمّ كلّ نبت طيّب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّافي مراثي الأئمّة عليهم السلام ومدائحهم، وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذّوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر اللَّه تعالى» الحديث طويل.
(مسألة 13): ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان، أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ، وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة والأحوط الاقتصار على ما إذا لم تكن عليهما رطوبة، ولا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً أو كان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض