الزهراء عليها السلام وهو: التكبير أربعة وثلاثين، ثمّ الحمد ثلاثة وثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثة وثلاثين، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد اللَّه وآية الملك، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.
القول في مبطلات الصلاة
وهي امور:
الأوّل: الحدث الأصغر والأكبر فإنّه مبطل لها أينما وقع ولو في آخر جزء من السلام عمداً أو سهواً، ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة.
الثاني: الالتفات بكلّ البدن عن القبلة ولو سهواً أو قهراً من ريح أو نحوها، والساهي إن لم يذكره إلّابعد خروج الوقت، فالأحوط له القضاء وإن كان الأظهر عدمه في غير صورة الاستدبار، أمّا لو ذكره في الوقت أعاد في الجميع إلّاإذا كان لم يبلغ نقطة اليمين واليسار فلا إعادة حينئذٍ فضلًا عن القضاء. نعم تبطل الصلاة مع العمد فيه كما فيما قبله، أمّا الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن على استقباله، فالأقوى البطلان به إذا كان إلى الخلف عمداً، بل الأحوط ذلك في الفاحش، أمّا في غيره فلا بطلان[1] ولو كان عمداً نعم، هو مكروه.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك، وفي
[1] إذا لم يخرج عن كونه مستقبلًا للقبلة بوجهه