الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
(مسألة 214): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحدٍ منهم كفّارة مستقلّة.
(مسألة 215): كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان.
(مسألة 216): من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتّى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
(مسألة 218): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحلّ في الحرم، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدّد الكفّارة.
2- مجامعة النساء:
(مسألة 219): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحجّ، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
(مسألة 220): إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته، قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ