القول في السهو
(مسألة 86): يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلّه، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم، ولنسيان التشهّد بل ولنسيان السجدة ولزيادة القيام، ولكلّ زيادة ونقيصة على الأحوط وجوباً في الثلاثة الأخيرة.
(مسألة 87): يتعدّد السجود بتعدّد السهو ولا يتعدّد بتعدّد ما سها عنه، فلو تكلّم كثيراً أو زاد اموراً كثيرة ونقص كذلك، وكان ذلك عن سهو واحد وجب عليه سجود واحد[1].
(مسألة 88): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
(مسألة 89): يؤخّر السجود للسهو عن صلاة الاحتياط وكذا عن الأجزاء المقضيّة على الأحوط، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، ولو أخّره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ولا فوريّته.
(مسألة 90): سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب فيه نيّة القربة ولا يجب فيه تكبير، والأحوط أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة، والاستقبال والستر والسجود على المساجد السبعة وغير ذلك، والأقوى وجوب الذكر في كلّ واحدة منهما، والأحوط في صورته «بسم اللَّه وباللَّه والسلام عليك أ يّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته»، ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثمّ التسليم، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف.
[1] الأحوط تعدّد السجود بتعدّد الكلام عرفاً وإن كان السهو واحداً