الآخرين، وهذا محرّم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطّاً من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
14- الجدال:
(مسألة 250): لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول: لا واللَّه وبلى واللَّه[1] والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ.
(مسألة 251): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأوّل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل.
الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل: لا واللَّه لا تفعل ذلك.
(مسألة 252): لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفّارة شاة، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرّة الاولى، وشاتين للمرّة الثانية، وبقرة للمرّة الثالثة.
15- قتل هوامّ الجسد:
(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده[2] ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام
[1] في مقام الخصومة.
[2] الظاهر جواز الإلقاء.