[الطواف]
شرائط الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحجّ بتركه عمداً، سواءً أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به أو بالموضوع، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الوقوف بعرفات، ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حجّ الإفراد، وعلى التقديرين تجب إعادة الحجّ في العام القابل. ويعتبر في الطواف امور:
الأوّل: النيّة، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه.
(مسألة 285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الاولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتم