23- التقليم:
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّاأن يتضرّر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتأ لّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
(مسألة 274): كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام، وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرِجْل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان.
(مسألة 275): إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط.
24- قلع الضرس:
(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكنّ في دليله تأمّلًا، بل لا يبعد جوازه.
25- حمل السلاح:
(مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ أيضاً كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط.
(مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له،