ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزاء وغيره، بل ولا بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره على الأحوط لزوماً، بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط لزوماً عموم المنع للمحمول في جيبه.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه أو أجزاء من اللباس كالأزرار ومحلّ فصّ الخاتم، أو ممزوجاً به، أمّا لو كان مذهّباً بالتمويه والطلي، ففيه إشكال، ويجوز ذلك كلّه للنساء كما يجوز حمله للرجال أيضاً كالساعة والدنانير.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في الصلاة أيضاً إلّافي الحرب والضرورة، كالبرد والمرض فيجوز حتّى في الصلاة[1]، ويجوز لبسه للنساء مطلقاً.
المبحث الخامس في مكان المصلّي
(مسألة 12): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب عيناً أو منفعة، ولو لتعلّق حقّ الغير به كحقّ الرهن، هذا مع العلم بالغصبيّة، وتصحّ الصلاة مع الجهل بها[2]، وكذا مع الجهل بالحرمة إذا كان الجهل معذوراً فيه، ومثله المضطرّ كالمحبوس بغير حقّ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
(مسألة 13): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة
[1] إذا كانت الضرورة تقتضي لبسه حتّى حال الصلاة
[2] الصحّة مع الجهل بالموضوع أو الحكم محلّ إشكال