الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى.
نعم، لو كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.
المبحث الثانيفي زكاة النقدين: الذهب والفضّة
ويشترط فيها مضافاً إلى الشرائط العامّة امور:
الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة وفيها أيضاً ربع عشرها، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها. وأمّا الفضّة فنصابها مئتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم واحد وما دون المئتين عفو، وكذا ما بين المئتين والأربعين. ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة وخمسة مثاقيل صيرفيّة وربع. فالدرهم: نصف مثقال صيرفي وربع عشره.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو بدونها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل، فالأحوط وجوب الزكاة فيه، إذا تعومل به بل لا يخلو من قوّة، ومثله المسكوك الذي جرت المعاملة به، ثمّ هجرت وإن كان الأظهر العدم، ولو اتّخذ للزينة، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه وإلّا فلا. ولا تجب في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضّة.
الثالث: الحول على نحو ما تقدّم في الأنعام من تحديده وانقطاعه باختلال