الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط استحباباً مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحه، ولا يعتبر التدقيق والتعميق فيه، ولا يجزي الوضع على الأرض من دون مسمّى الضرب، ولا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين، بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما.
(مسألة 10): لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا لو كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكن الإزالة[1]، أمّا لو لم تكن متعدّية ضرب به ومسح[2]، ولو كان على الممسوح حائل لا يمكن إزالته مسح عليه، أمّا لو كان ذلك على الباطن، فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر.
القول فيما يعتبر فيه التيمّم
(مسألة 11): يشترط في التيمّم النيّة، على نحو ما تقدّم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأحوط استحباباً[3]، ويعتبر فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويعتبر فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم،
[1] بل الأحوط حينئذٍ الجمع بين الضرب والمسح بالظاهر والضرب والمسح بالباطن، وإذا لم يكنلدى المكلّف إلّاتراب واحد لا يسع إلّاتيمّماً واحداً قدّم المسح بالظاهر
[2] ولا يترك الاحتياط بالضرب والمسح بالظاهر أيضاً
[3] بل وجوباً