أو كلّه فاقد لها[1] أو لأنّ الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام أو أكثر من عشرة أيّام[2]، فإن كانت مبتدئة رجعت إلى عادة أقاربها عدداً بل ووقتاً على الأحوط إن اتّفقن في الوقت، وإلّا تخيّرت في تعيين الوقت، وإن اختلفن في العدد أيضاً فلا يبعد التخيير[3] لها في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة وإن كانت السبعة أحوط وأفضل، وأمّا إذا كانت مضطربة غير مستقرّة العادة، فالأحوط لها الجمع بين الوظيفتين أعني الرجوع إلى عدد الأقارب والعدد الذي تختاره ممّا ذكر. وأمّا الناسية[4] لعادتها وقتاً وعدداً فترجع إلى التمييز، فإن فقدته تخيّرت في التحيّض بين الثلاثة إلى العشرة.
فصل في أحكام الحائض
يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم، ويحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، وأمّا وطؤها في الدبر، فالأحوط تركه، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين
[1] في هذه الصور يحكم بالاستحاضة مع عدم العلم ولو إجمالًا بالحيض، وكذا الحال فيما إذا كانالواجد أقلّ من ثلاثة أيّام
[2] مع الاتّفاق في درجة اللون
[3] لا يترك الاحتياط باختيار إحدى ثلاث صور: إمّا الستّة وإمّا السبعة وإمّا العشرة في الشهر الأوّلوالثلاثة فيما بعده
[4] في الناسية تفصيل