السرّة والركبة، بل الأحوط الترك، وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل[1].
(مسألة 1): يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحبّ للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفيّة من الارتماس والترتيب. نعم، المشهور أ نّه لا يجزي عن الوضوء[2] كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة وهو غالباً أحوط.
(مسألة 2): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون غيره حتّى المنذور في وقت معيّن على الأقوى[3]، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميّة وكذلك الصلاة المنذورة في وقت معيّن، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقّتة.
(مسألة 3): الظاهر أ نّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذٍ، وكذلك الوضوء.
[1] لكنّ الأحوط غسل فرجها قبل الوطء
[2] ولكنّ الظاهر الإجزاء
[3] بل الظاهر وجوب القضاء على الحائض كما قلنا بوجوبه على غيرها، كما أنّ الظاهر وجوبه فيالمنذور في وقت معيّن