التدارك[1] إلى اليوم الثالث عشر حينما تذكّر أو علم، فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة 381): إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط، وأمّا إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.
2- الذبح أو النحر في منى:
وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة والإيقاع في النهار إلّاالخائف فيجوز له الذبح في الليل ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة، ولا تعتبر المباشرة في الذبح أو النحر فيجوز أن يوكل غيره فيه.
(مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط،
[1] في اليوم الثاني، ويفرّق بين الرميتين ويقدّم القضاء على الأداء ويجعل القضاءصباحاً والأداء عند الزوال.