2- أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقلّ من ذلك.
3- أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
4- أن تصل الحصيات إلى الجمرة.
5- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة. نعم، إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.
6- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد).
(مسألة 377): إذا شكّ في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلّاأن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشكّ بعد دخول الليل.
(مسألة 378): لا يجزئ عن رمي الحصيات رمي غيرها من الأجسام، ويعتبر في الحصيات أمران:
1- أن تكون من الحرم[1] والأفضل أخذها من المشعر.
2- أن تكون أبكاراً على الأحوط، بمعنى أ نّها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك.
(مسألة 379): يستحبّ في الحصيات أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة.
(مسألة 380): إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه
[1] على أن لا تكون من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف.