النظر الأوّل في الجمعة
الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر. ويستحبّ فيهما الجهر[1].
وتجب بزوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. ولو خرج الوقت- وهو فيها- أتمّ جمعةً، إماماً كان أو مأموماً. وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثمّ لا تُقضى جمعةً، وإنّما تُقضى ظهراً.
ولو وجبت الجمعة، فصلّى الظهر، وجب عليه السعي [لذلك]، فإن أدركها وإلّا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأوّل.
ولو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة. وإن تيقّن أو غلب على ظنّه[2] أنّ الوقت لا يتّسع لذلك، فقد فاتت الجمعة[3] ويصلّي ظهراً.
[1] بل هو الأحوط وجوباً.
[2] الظنّ ليس معتبراً.
[3] إذا كان بالإمكان إدراك ركعة في الوقت فلا يبعد عدم الفوات، وإذا كان على نحوٍ يمكنه الابتداء بالصلاة قبل أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله فيحتمل أيضاً صحّة إقامتها جمعة، فلو اقيمت كذلك فالأحوط الحضور مع الإتيان بالظهر بعدها