والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل، وطهارة الماسح والممسوح، ومع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور.
(مسألة 12): الأحوط تعدّد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين، وأحوط منه أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاولى من دون فرق بين ما هو بدل في الوضوء وما هو بدل الغسل.
(مسألة 13): العاجز ييمّمه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز[1] يضرب المتولّي بيدي نفسه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها، وإن كان أضعاف ثمن المثل ما لم يضرّ بحاله.
القول في أحكام التيمّم
(مسألة 14): لا يجوز التيمّم لصلاة موقّتة قبل دخول وقتها.
(مسألة 15): لو تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة ثمّ دخل وقت اخرى، فإن يئس من التمكّن من الطهارة المائيّة جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها[2]، وإلّا ففيه إشكال، وإذا تيمّم لغاية جاز له كلّ غاية، وصحّت منه، فإذا تيمّم لقراءة القرآن صحّت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو جوازه أو كماله على الطهارة مع فرض بقاء المسوّغ.
(مسألة 16): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين على الأحوط وجوباً، أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء، ولو وجد ماءً يكفي
[1] حتّى عن الوضع وإلّا تعيّن الوضع
[2] تجوز له المبادرة مطلقاً، فإذا استمرّ العذر أجزأه وإلّا أعاد