الأخير خاصّة تيمّم عن الآخر، ولو وجد ماءً يكفي أحدهما قدّم الغسل وتيمّم عن الوضوء، ويكفي عن الجنابة تيمّم واحد لها.
(مسألة 17): الأظهر ثبوت التداخل في التيمّم بدلًا عن الغسل، فإذا كان عليه أغسال متعدّدة، كفى عنها تيمّم واحد مع قصد الجميع.
(مسألة 18): لو تيمّم المحدث بالأكبر بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدث بالأصغر، لم ينتقض تيمّمه واجتزأ بالوضوء، والأحوط الجمع بين التيمّم والوضوء، ولو لم يتمكّن من الوضوء تيمّم بدلًا عن الوضوء، والأحوط أن يتيمّم بدلًا عمّا في ذمّته من دون قصد الوضوء والغسل.