للفقير، أمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم، وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
16- التزيّن:
(مسألة 254): يحرم على المحرم[1] التختّم بقصد الزينة، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً، وكفّارته شاة على الأحوط الأولى.
(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
(مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة،. ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، ولكنّها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال.
17- الإدهان:
(مسألة 257): لا يجوز للمحرم الإدهان[2] ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
[1] الرجل، وأمّا المرأة فيجوز لها التختّم بقصد الزينة على أن لا تظهره للرجال.
[2] وكذلك مسّ الدهن على الأحوط. نعم، لا بأس بمسّ الطعام الدهين.