(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين، وهو لباس خاصّ يلبس لليدين.
(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفّارته شاة، والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
10- الاكتحال:
(مسألة 246): الاكتحال على صور:
1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة، وهذا حرام على المحرم قطعاً[1]، وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط[2] الأولى.
2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة.
3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، وكذلك التكفير في فرض الاكتحال[3].
4- الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به ولا كفّارة عليه.
11- النظر في المرآة:
(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفّارته شاة على الأحوط[4] الأولى.
[1] وكذلك ما يعتبر زينة من الكحل ولو لم يكن أسود ولو لم يوجد قصد الزينة.
[2] استحباباً.
[3] على الأحوط استحباباً.
[4] استحباباً.