القول في أحكام الخلل
(مسألة 11): لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهر، وكذا لو ظنّ بها ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو شكّ في أثناء العمل كالصلاة مثلًا قطعها وتطهّر وأعاد الصلاة، ولو كان بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته، وتطهّر للأعمال اللاحقة على الأحوط وجوباً[1]. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت، ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت[2]، وإن علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعاً تطهّر، ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة ونحوها، وإلّا أعاد الوضوء من الأوّل.
ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء أتى بما شكّ فيه وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما، ولو كان الشكّ بعد الفراغ[3]، لم يلتفت سواء شكّ بفعل من أفعال الوضوء أم شرط من شروطه، والظنّ كالشكّ في جميع ما ذكر.
[1] إلّاإذا لم يعلم أنّ دخوله في الصلاة كان عن غفلة
[2] بل تطهّر
[3] بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محلّ الوضوء أو فوات الموالاة