– الوقوف وقتاً ما- بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه.
إدراك الوقوفين أو أحدهما:
تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين- الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلّا فله حالات:
الاولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين: الاختياري منهما والاضطراري أصلًا، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحّة الحجّ، إلّاأنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ