فصل في أوصاف المستحقّين
وهي امور:
الأوّل: الإيمان فلا يعطى الكافر ولا المخالف ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط.
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يكون ترك إعطائه ردعاً له عن المعصية.
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين، وإن علوا والأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه كما إذا كان للولد أو للوالد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال. وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة اللازمة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة 16): يجوز دفع زكاة الزوجة للزوج وإن كان للإنفاق عليها، ولا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، فلو سقطت بشرط ونحوه جاز إعطاؤها، أمّا لو كان السقوط بالنشوز ففيه إشكال.
(مسألة 17): يجوز دفع الزكاة للمتمتّع بها.
(مسألة 18): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره كالوالد والولد والمملوك أن يأخذ الزكاة من غير من يجب عليه الإنفاق إذا لم يكن قادراً على الإنفاق أو كان