الفراغ منها، والجاهل إن علم بها بعد الفراغ صحّت صلاته ولا إعادة عليه ولا قضاء، وإن علم في الأثناء فإن كان الوقت واسعاً، بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيّقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التطهير أو التبديل بلا لزوم منافٍ، فعل ذلك وأتمّ الصلاة، وإلّا صلّى فيه والأحوط استحباباً القضاء أيضاً، ولو عرضت في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، ولو لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيّقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، يتمّ صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد وجوب الإتمام فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
القول في كيفيّة التنجّس
(مسألة 5): لا ينجس الملاقي للنجاسة إلّاإذا كان في أحدهما رطوبة مسرية بحيث تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة، فإذا كانا يابسين أو نديّين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة.
(مسألة 6): تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين[1] وبإخبار ذي اليد.
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة 7): ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم
[1] بل الثقة الواحد أيضاً