المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة، وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد عليها أربع ركعات قبل الزوال.
المبحث الثانيفي أوقات اليوميّة ونوافلها
(مسألة 2): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، فيمتدّ له وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها بل هو الأحوط استحباباً للعامد أيضاً، فتجب المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل الفجر من دون نيّة القضاء والأداء، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 3): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص، ووقت نافلة العصر من أوّل وقتها إلى أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة، ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر والظاهر أ نّه السدس الأخير من الليل.