(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه[1]، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً، ولكن دليله غير ظاهر.
(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء. نعم، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعيّة، وبشراء الإماء وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
8- استعمال الطيب:
(مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدلك والأكل[2]، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كلّ طيب.
(مسألة 238): لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل[3].
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشمّ خلوق الكعبة، وهو نوع خاصّ من العطر.
[1] ولكن دليله غير ظاهر كتاليه.
[2] والمسّ على الأحوط.
[3] الأحوط حرمة شمّ الرائحة الطيّبة مطلقاً.