حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة، ويسجد للسهو.
التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس فيتمّ صلاته، ويسجد للسهو.
حكم الظنّ في الصلاة
(مسألة 79): الظنّ بالركعات كاليقين، أمّا الظنّ بالأفعال فكونه كذلك محلّ إشكال.
(مسألة 80): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كان ذلك شكّاً إلّاأن تكون الحال السابقة هي الظنّ[1].
صلاة الاحتياط
(مسألة 81): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة، بل تشكل الإعادة إلّاإذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.
(مسألة 82): يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط، فلا بدّ فيها من النيّة والتكبير للإحرام والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ولا قنوت فيها كما لا سورة، والأحوط وجوباً فيها الإخفات في القراءة،
[1] أو ينشأ له ظنّ بسبب احتمال الظنّ