أحدهما ميتاً، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهيمة.
القول في واجبات الغسل
(مسألة 1): واجبات الغسل امور:
الأوّل: النيّة ويعتبر فيها الإخلاص، ولا بدّ من استدامتها حكماً كما في الوضوء.
الثاني: غسل البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه، فلا بدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل، ولا يجب غسل الشعر[1] إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، ولا غسل الباطن. نعم، الأحوط وجوباً غسل ما يشكّ أ نّه من الباطن أو الظاهر إلّاأن يكون سابقاً من الباطن ثمّ شكّ في تبدّله.
الثالث: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين:
اولاهما: الترتيب بأن يغسل أوّلًا تمام الرأس ومنه العنق ثمّ بقيّة البدن، والأحوط وجوباً أن يغسل أوّلًا تمام النصف الأيمن ثمّ تمام النصف الأيسر، ولابدّ في غسل كلّ عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدّمة، ولا ترتيب هنا بين الأجزاء في كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أ نّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل، بل يكفي المسمّى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض والصبّ على الآخر بل يكفي تحريك العضو المرموس في الماء بلا حاجة إلى إخراجه[2].
[1] بل الأحوط غسل الشعر
[2] الظاهر عدم كفايته