التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، ومعناه أخذ شيء من ظُفْر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير.
(مسألة 350): يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط.
(مسألة 351): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم[1] فعليه كفّارة بدنة.
(مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفّارة.
(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعى، فيجوز فعله في أيّ محلّ شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 354): إذا ترك التقصير عامداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته، والظاهر
[1] بل عالماً، وأمّا الجاهل فلا شيء عليه خصوصاً في عمرة التمتّع.