أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحجّ في السنة القادمة.
(مسألة 355): إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 356): إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل وهو أنّ المكلّف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوّال جاز له الحلق إلى مضيّ ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ولا بأس بالإتيان به رجاء، وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء.