يعتبر من النظر في المرآة لبس النظّارة فلا يحرم لبسها إذا لم تكن للتزيّن، بل لغرضٍ طبّي، أو للوقاية من الشمس، ونحو ذلك. ولا بأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفّافة التي ينطبع فيها وجه الناظر، كالماء الصافي وغيره، ولا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة.
(6) الاكتحال
(62) يَحرم الاكتحال للزينة على المحرِم رجلًا كان أم امرأة، وإذا كان الكحل أسود فهذا يعتبر شرعاً للزينة فيحرم على الأحوط، سواء قصد المكتحل الزينة فعلًا أم لا. وإذا لم يكن الكحل أسود ولم يقصد به الزينة فلا يَحرم إلّاإذا اعتبر زينةً في العرف العام. وإذا ارتكب المحرِم هذا المحرَّم عامداً عالماً اعتبر آثماً ولا كفّارة عليه.
(7) إخراج الدم من البدن
(63) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحَكٍّ، وأمّا إذا خرج الدم نتيجة استعمال السواك فلا بأس بذلك ولو كان المستعمِل يعلم مسبقاً بالأمر. ويجوز إخراج الدم في حالات الضرورة أو دفع الأذى، كما يجوز للمحرِم قلع الضرس بنحوٍ لا يخرج به الدم. وإذا ارتكب المحرِم هذا الحرام عالماً عامداً اعتبر آثماً، ولا كفارة عليه.
(8) الفسوق
(64) الفسوق: هو الكذب والسبّ، وهما محرَّمان على كلِّ مكلّف، غير أ نّهما محرَّمان بوجهٍ خاصٍّ أكيدٍ على المحرِم، رجلًا كان أم امرأةً، ومن ألوان