الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حجّ التمتّع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو: الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحرّكاً.
(مسألة 365): حدّ عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف.
(مسألة 366): الظاهر أنّ الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
(مسألة 367): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقّق منه الوقوف.
(مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه إلّاأ نّه ليس من الأركان، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة 369): من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد) وصحّ حجّه، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.
(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما