بعرفات يوم عرفة.
(مسألة 360): يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط.
(مسألة 361): للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضع شاء، ويستحبّ له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
(مسألة 362): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات[1] وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه[2].
(مسألة 363): من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل.
(مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
[1] إذا كان جاهلًا وعلم بالحكم في عرفات أو بعد ذلك قبل إكمال الحجّ أحرم فيموضعه وصحّ حجّه، وإذا كان ناسياً وتذكّر في عرفات أحرم في موضعه وصحّ حجّه أيضاً، وإذا تذكّر بعد الإفاضة من عرفات فحكمه حكم المتذكّر بعد الفراغ من الحجّ.
[2] هذا إذا كان جاهلًا وقد أدّى المناسك المقرّرة في الشرع للمحرم بالحجّ، وأمّا إذا كان ناسياً أو جاهلًا مع ترك بعض المناسك ولو نسياناً فالصحّة محلّ إشكال.