الخبث، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط وجوباً.
(ومنها): طهارة أعضاء الوضوء وإباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل على الأحوط فيهما، والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع الانحصار به فضلًا عن عدمه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعةً أو تدريجاً والصبّ منه.
نعم، يشكل الوضوء إذا كان بنحو الارتماس إلّاأن لا يصدق التصرّف فيه عرفاً على الوضوء فيه، كما أنّ الأحوط وجوباً إباحة ما يقع عليه ماء الوضوء إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه.
(ومنها): عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة.
(ومنها): النيّة: وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، وهو المراد بنيّة القربة، ويعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضمّ إليها الرياء بطل، ولو ضمّ غيره من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبرّد، فإن كانت الضميمة تابعة أو كان كلّ من الأمر والضميمة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. ولا بدّ من استدامتها إلى الفراغ بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة.
(ومنها): الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس، وكذا في أجزاء كلّ عضو على ما تقدّم، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى.
(ومنها): الموالاة بين الأعضاء وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارف، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.