وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة 383): لا يجزئ هدي واحد إلّاعن شخص واحد.
(مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا يجزئ من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبيّن له بعد الذبح في الهدي أ نّه لم يبلغ السنّ المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة. ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاًولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيراً لا مخّ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما. والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(مسألة 385): إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
(مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسّر له من الهدي.
(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أ نّه سمين فبان مهزولًا أجزأه[1] ولم
[1] الإجزاء يترتّب على اشتراء الهدي بزعم أ نّه سمين ثمّ يتبيّن الهزال بعد الذبح أوقبله، وأمّا الاعتقاد بالسمن في غير ما يشترى فالإجزاء معه مشكل.