الآخر، تعيّن تقليده[1].
(مسألة 5): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه، فإنّه يجب العدول إلى الأعلم.
(مسألة 6): إذا قلّد المجتهد، فمات، فإن كان أعلم من الحيّ وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول، ومع التساوي يتخيّر بين العدول والبقاء، وإن كان الأحوط العدول[2]، ولا يجوز له الرجوع بعد ذلك إلى الميّت ولا إلى حيّ آخر إلّاإذا كان الثاني أعلم، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون رجوع إلى الحيّ كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة 7): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أ نّه جامع للشروط أو لا وجب عليه الفحص، فإن تبيّن أ نّه جامع لها بقي على تقليده، وإن تبيّن أ نّه فاقد لها أو لم يتبيّن له شيء عدل إلى غيره.
(مسألة 8): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده لبعض الشرائط وجب العدول إلى الجامع للشرائط، ولا يجوز البقاء على تقليده.
(مسألة 9): تثبت عدالة المرجع بامور (الأوّل): العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره (الثاني): شهادة عادلين بها (الثالث): حسن الظاهر الموجب للوثوق، بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة، ويثبت اجتهاده وأعلميّته أيضاً بالعلم وبالبيّنة وبخبر
[1] بل يعمل بأحوط القولين
[2] إذا كانت مساواة المساوي متجدّدة، فالأحوط البقاء، وإن كان مساوياً من أوّل الأمر عمل بأحوطالقولين