الثقة في وجه.
(مسألة 10): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به إلّاأن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا.
(مسألة 11): يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء لئلّا يقع في مخالفة الواقع، وكذا يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع اجتزأ به وإن لم يعلم تفصيلًا.
(مسألة 12): يعتبر في القاضي الاجتهاد والعدالة، فلا يجوز القضاء لمن لم يكن أهلًا له، كما لا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلّاإذا انحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إليه.
(مسألة 13): يجوز للمتجزّئ في الاجتهاد القضاء والفتوى فيما علم ولا يجوز لغيره العمل بفتواه مع وجود الأعلم منه، وينفذ قضاؤه مطلقاً[1].
(مسألة 14): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً، وجب عليه إعلام من تعلّم منه.
(مسألة 15): إذا عرض للمكلّف في أثناء العبادة مسألة لا يعلم حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثمّ يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبيّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبيّن البطلان أعاد.
(مسألة 16): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل إلّاإذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة بما يوافق تقليد
[1] فيه إشكال