بعد ذلك.
(مسألة 394): المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى، ولو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتّى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة.
(مسألة 395): من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ ثمّ تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط.
(مسألة 396): إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
(مسألة 397): إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شكّ في أ نّه ذبحه أم لا بنى على عدمه. نعم، إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه.
(مسألة 399): الذبح الواجب هدياً أو كفّارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولا بدّ أن تكون النيّة مستمرّة[1] من صاحب الهدي إلى الذبح، ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى.
[1] ولو إجمالًا بدون استحضار تفصيلي.