(مسألة 404): يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر. ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة[1].
(مسألة 405): من أراد الحلق وعلم أنّ الحلّاق يجرح رأسه فعليه[2] أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق.
(مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً[3] وإلّا جمع بين التقصير والحلق، ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب، بل الصيد أيضاً على الأحوط.
(مسألة 408): إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها، فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر عليه قصّر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.
(مسألة 409): إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكّره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة.
[1] بل لا يترك الاحتياط باختيار الحلق.
[2] بل ليس عليه ذلك.
[3] أو صرورة.