أحكام المصدود
(مسألة 438): المصدود هو: الممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما.
(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلّل به، والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه.
(مسألة 440): المصدود عن الحجّ إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته الهدي في محلّ الصدّ والتحلّل به عن إحرامه، والأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته الهدي في محلّ الصدّ، وإن كان متمكّناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محلّه والاستنابة[1]، وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصّر ويتحلّل ثمّ يأتي ببقيّة المناسك، وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكّة لأداء مناسكها، فيتحلّل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصحّ حجّه[2] وعليه إعادة الرمي في السنة القادمة
[1] لا تبعد كفاية الاستنابة وصحّة الحجّ حينئذٍ.
[2] إذا كان غير متمكّن من الاستنابة في رمي جمرة العقبة فلا يبعد كونه مصدوداًووظيفته الهدي. نعم، إذا كان متمكّناً من الاستنابة في الرمي خاصّة كانت وظيفته ما في المتن.