على الأحوط.
(مسألة 441): المصدود لا يسقط عنه الحجّ بالهدي المزبور، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
(مسألة 442): إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود.
(مسألة 443): من تعذّر عليه المضيّ في حجّه لمانع من الموانع غير الصدّ والحصر فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح.
(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط.
(مسألة 445): من أفسد حجّه ثمّ صُدّ هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا؟
وجهان، الظاهر هو الأوّل، ولكن عليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي.
(مسألة 446): من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.