(مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها.
(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكلّ من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار.
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال[1].
(مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان [بعد] يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه[2] في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.
(مسألة 436): المريض الذي لا يُرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه[3]، ولو اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.
(مسألة 437): لا يبطل الحجّ بترك الرمي ولو كان متعمّداً، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.
[1] هذا الاحتياط إنّما يكون فيما إذا فاته رمي جمرة العقبة يوم العيد وأراد قضاءه في اليوم الثاني لا في مورد المسألة.
[2] على الأحوط.
[3] مع حمله إلى الجمار إذا أمكن على الأحوط.