عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلّا بطل حجّه.
(مسألة 175): إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان[1]، وإلّا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصحّ حجّه[2]، وكذلك الجاهل بالحكم.
(مسألة 176): لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه[3]، وكذلك الجاهل[4].
كيفية الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة امور:
الأمر الأوّل: النيّة، ومعنى النيّة: أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا، واللازم عليه- حينئذٍ- الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئاً من الرسائل العمليّة أو ممّن يثق به من المعلّمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه. ويعتبر في النيّة امور:
[1] سوف يأتي منه عدم وجوب العود إذا تذكّر في عرفات، وهو الصحيح.
[2] بل الجاهل يصحّ حجّه ولو علم بالحكم وأحرم ولو كان ذلك بعد الإفاضة من عرفات
[3] الصحّة محلّ إشكال.
[4] الظاهر أنّ الحكم بالصحّة في حقّه ثابت فيما إذا أدّى سائر المناسك المقرّرة في الشرع للمحرم بالحجّ، وإلّا فالصحّة محلّ إشكال