1- القربة، كغير الإحرام من العبادات.
2- أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3- تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأ نّه لنفسه أو لغيره، وأ نّه حجّة الإسلام، أو الحجّ النذري، أو الواجب بالإفساد أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه.
(مسألة 177): لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
(مسألة 178): لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته- حدوثاً وبقاءً- إلّاالجماع والاستمناء، فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني- قبل الوقوف بالمزدلفة- أو تردّد في ذلك بطل إحرامه، وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقّق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك» والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك» ويجوز إضافة «لك» إلى الملك، بأن يقول: «والملك لك لا شريك لك لبّيك».
(مسألة 179): على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ، ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه، والإتيان بترجمتها، والاستنابة لذلك.