(مسألة 180): الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة.
(مسألة 181): المغمى عليه والصبي غير المميّز يلبّى عنهما.
(مسألة 182): لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع، وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية، وأمّا حجّ القران فكما يتحقّق إحرامه بالتلبية يتحقّق بالإشعار أو التقليد. والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي. والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن.
والأحوط التلبية على القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد، ثمّ إنّ الإشعار هو: شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن، ويلطّخ صفحته بدمه، والتقليد هو: أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خَلِقاً قد صلّى فيها.
(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقّق الإحرام إلّابها[1]، أو بالإشعار، أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل تحقّق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفّارة.
[1] غير أنّ هذا لا يعني أنّ الإحرام عبارة عن التلبية، بل هو تحريم الإنسان على نفسهالأشياء المعيّنة، وهذا التحريم شرعاً ينفذ بالتلبية.