أ- إذا كانت متمثّلةً في مهرٍ حصلت عليه المرأة في الزواج؟
نعم، تتحقّق الإمكانية المالية، ويجب الحجّ في هذه الحالة إذا كان المهر وافياً بنفقات الحجّ مع استثناء ما تفرض العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجية ممّا يسبّب العدول به إلى الحجّ الحرجَ.
وكذلك إذا تحقّقت الإمكانية المالية بما تحصل عليه الزوجة من نقودٍ كهدايا عقيب زواجها، وبما تستغني عنه من الحليّ والزينة.
ب- إذا كانت متمثّلةً في سلعةٍ أو عقارٍ لم يتيسّر بيعه بالثمن المعقول وأمكن بيعه بثمنٍ مجحفٍ بحال البائع؟
لا تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة.
ج- إذا كانت متمثّلةً في مبلغٍ اقترضه الإنسان ولا يزال مديناً به؟
تتحقّق الاستطاعة في هذه الحالة إذا كان واثقاً من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين. نعم، لم يكن يجب عليه الاستقراض في البدء، ولكن بعد أن استقرض يقع منه الحجّ صحيحاً مجزياً، وعليه فالموظّف الذي يتاح له أن يأخذ سلفةً بقدر راتبين أو أكثر لأجل الحجّ لا يجب عليه أن يستلف، ولكن إذا استلف بإجازة الحاكم الشرعي وحجّ به صحّ وكان حجّة الإسلام.
د- إذا كانت متمثّلةً في دينٍ على شخصٍ مماطلٍ يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفية؟
يجب في هذه الحالة استحصال الدين ولو بالرجوع إلى المحاكم العرفية ما لم يلزم منه الحرج والمشقّة الشديدة على الدائن.
ه- إذا كانت متمثّلةً في مالٍ مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى؟
يجب في هذه الحالة صرف المال في الحجّ ما لم يلزم من تعطيل الحاجة