ثانياً: الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال الحجّ.
ثالثاً: تمكّنه بعد الإنفاق على سفر الحجّ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرجٍ بسبب الحجّ وما أنفقه عليه.
رابعاً: أن لا يكون ملزَماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجبٍ أهمّ، كدينٍ حالٍّ مطالبٍ به وقتئذٍ، أو بأيِّ شيءٍ آخر يعوقه عن الحجّ ويفوقه أهمّيةً شرعاً، كما إذا كان لديه مريض لو تركه للحجّ لمات.
فكلّ من اجتمعت فيه هذه العناصر وكان الوقت متّسعاً وجب عليه الحجّ.
وإذا حجّ مع عدم توفّر أحد العناصر الثلاثة الاولى لم يحتسب له حجّة الإسلام، وإذا توفّرت هذه الامور وحجّ مع عدم توفّر العنصر الرابع احتسب له الحجّ وكان حجّة الإسلام، ولكنّه يعتبر آثماً لتركه الواجب الأهمّ.
(6) هل يقصد بالإمكانية المالية (العنصر الأول من عناصر الاستطاعة) وجود نقودٍ فعلًا؟
لا، بل يقصد وجود مالٍ تفي قيمته بالنفقات على أن لا يكون ذلك المال ممّا يحتاجه الإنسان في حياته حاجةً ماسّةً، كدار السكنى والأثاث اللازم فيها. وكما تحصل الإمكانية المالية بوجود مالٍ في يده فعلًا كذلك تحصل بوجود مالٍ له في ذمّة آخر ديناً إذا كان الدين حالّاً وكان بإمكانه استيفاؤه.
(7) هل أنّ مشتريات الإنسان في الحجّ تعدّ ضمن الاستطاعة ولا بدّ من وفاء إمكاناته المالية بها؟
لا تعدّ من الاستطاعة، ولا يعتبر العجز عن شراء الهدايا مسوّغاً لترك الحجّ.
(8) هل تتحقّق الإمكانية المالية المطلوبة (العنصر الأول في الاستطاعة) في الحالات التالية: