نفاساً، وما زاد عليها استحاضة، فإذا كانت عادتها خمسة أيّام وقد ولدت في أوّل الشهر، فالدم في الخمسة الاولى نفاس، والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة.
(مسألة 3): يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويندب لها ما يندب لها، ويكره لها ما يكره لها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إلى غير ذلك من أحكام الحائض.